Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 265

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. من أحكام المغتصبة المتزوجة

من أحكام المغتصبة المتزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة اغتصبت وهي متزوجة فما مصير زواجها، وهل لها من عدة تعتدها، وإذا حملت فما مصير الولد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى رقم: ٣٦٧٢٣ حكم الاغتصاب وما يترتب عليه من أحكام شرعية كوجوب استبراء الزوجة منه بثلاث حيضات وثبوت المهر لها على مغتصبها وغير ذلك، وأما إن ثبت حمل فإنه ينسب للزوج شرعاً لكونه صاحب الفراش، والنبي ﷺ يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.

إلا إذا استحال كونه من الزوج صاحب الفراش فينسب لأمه، وانظر الحالات التي يستحيل فيها كون الولد من الزوج في الفتوى رقم: ٧١٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 265 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.