Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 301

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. حكم من وطئ حليلته يظن أنها أجنبية

حكم من وطئ حليلته يظن أنها أجنبية

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عقد على امرأة لم يرها من قبل وإنما يسمع بها فقط، ثم التقى بها صدفة في مكان آخر ولا يعلم أنها زوجته وهي أيضاً لا تعرفه، ووقعت بينهما علاقة حتى بلغ بهما الأمر إلى الفاحشة أعاذناً الله وإياكم وحملت منه والحالة هذه، فما حكمهما في الشرع مع العلم بأنهما أرادا الفاحشة، وهل يلحق به الولد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما من حيث الإثم فإنهما يأثمان إثم الزناة، بحسب نيتهما، فإنما الأعمال بالنيات، وأما الحد فلا حد عليهما، وأما الولد فيلحق به، لقول النبي ﷺ: الولد للفراش. لأنها فراشه شرعاً، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ومثله وطء حليلته يظن أنها أجنبية، فهو وإن أثم إثم الزنا باعتبار ظنه كما مر ... لا يحد لأن الفرج ليس محرماً لعينه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 301 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.