Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 313

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. لا يباح الزنا بتاتا

لا يباح الزنا بتاتا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل الأعزب أن يزني إن خاف العنت أو إذا كانت لديه مخاوف من عدم قدرته على المعاشرة فيخاف أن يتزوج فيظلم زوجته، هل يجوز في كلا الحالتين أن يزني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يقدم على الزنا بحال، والعجيب في سؤالك أن تقول: هل يجوز أن يزني إذا خشي العنت، والعنت في الآية هو الزنا في أكثر أقوال أهل العلم. وانظر الفتوى رقم: ٦٩١٤٧.

والزنا من أقبح الأفعال وأشنع المنكرات، وفيه هدم للمجتمع والأخلاق، وفساد عظيم، فلا يجوز للمسلم أن يقدم عليه، وما ذكرته في سؤلك إنما هي وساوس شيطانية يضعها ليفسد أمرك وحالك، ويبعدك عن الله تعالى، فاحذر أخي الكريم من سخط الله تعالى ونقمته، وأقدم على الزواج ولا تتردد، إلا أن يخبرك الأطباء بأنك عاجز عن المعاشرة نهائيا، فإن الطريق أمامك الصيام والاشتغال بالطاعات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ محرم ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 313 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.