Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 330

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. لا مؤاخذة على الصبي واستري على نفسك

لا مؤاخذة على الصبي واستري على نفسك

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد حلاً عاجلاً لقد وقعت في يد ذئب بشري (أخي) وكان عمري ١٠ سنوات لم أكن أعلم حينذاك أن ما أفعله حراما واستمررت على هذه الحالة لمدة ٤ أشهر وبعدها اكتشفت أختي الكبرى ذلك ولكن أخبرها أخي أنه لم يبدأ بلمسي وعندما سألتني خفت وأجبت بنفس الإجابة وها أنا في حيرة هل ضاع شرفي أم ماذا؟ أما التوبة فأنا تائبة على ما فعلت لأن لا أحد علمني الصواب وأؤدي فروضي والحمد لله ولكن أنا أتعذب إلى الآن وعمري ٢٠ سنة ماذا أفعل هل أذهب إلى الطبيب ليعالجني بما أنا فيه أم ماذا أغيثوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزنا كبيرة من الكبائر توعد الله فاعلها بالعقوبة الشديدة، فقال سبحانه: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿الإسراء: ٣٢﴾ . وقال سبحانه: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿الفرقان: ٦٨-٦٩﴾ .

فهذا عن مجرد الزنا بالمرأة الأجنبية، أما إذا كان المزني بها هي إحدى المحارم فذلك أشد نكراً وفظاعة وإثماً.

وقد جعل الشارع الحكيم عقوية رادعة لمن وقع على إحدى محارمه، فقد أخرج أحمد والحاكم وابن ماجه أن رسول الله ﷺ قال: من وقع على ذات محرم فاقتلوه.

ولكن واجب من وقع في شيء من هذه الآثام هو أن يستره ولا يخبر به أحداً، قال ﷺ: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. رواه مالك في الموطأ.

وقد استثنى الله تعالى من أصاب شيئاً من هذه الكبائر من العذاب المضاعف وغيره إذا تاب من ذنبه وأحسن توبته وندم على فعله، بل إن فضل الله واسع، فإنه لا يمحو الذنب الذي تاب منه العبد فقط، ولكنه تعالى يبدله حسنات، وهذا من رحمة الله بعباده، قال تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿الفرقان: ٧٠-٧١﴾ .

ثم إن من فعل شيئاً من المحرمات وهو صغير لم يبلغ، فهو غير مؤاخذ ولا معاقب عند الله، لما رواه أبو داود والترمذي عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل.

وانطلاقاً مما ذكر، فإنه لا ذنب عليك إذا كان الذي صدر منك هو قبل البلوغ، وإن كنت قد فعلت ما فعلت وأنت بالغة، فعسى أن يكون ذنبك مغفوراً أيضاً، لما ذكرته من التوبة والندم، ولك أن تراجعي في علامات البلوغ فتوانا رقم: ١٠٠٢٤.

وإذا كان الذي حصل لك هو بعد البلوغ فليس لك أن تذهبي إلى الطبيب لمعالجته، وإن كان قبل البلوغ، فقد بينا أن لا ذنب عليك فيه، وبالتالي فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحة العلاج إذا كان زوال البكارة حصل بسبب لا إثم فيه، ولك أن تراجعي فيه فتوانا رقم: ٤٩٠٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 330 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.