Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 342

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. ستر الزاني على نفسه

ستر الزاني على نفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل عقدت على امرأة ولم أدخل بها ولكنني اختليت بها ولم أجامعها جماعا كاملا بل مداعبة فهل أكون محصنا أم لا، وقد وقعت في فاحشة الزنا لأول مرة في حياتي، هل أخبر زوجتي وأطلب منها السماح أم أستر على نفسي وكيف أتطهر من هذا الذنب فوالله أريد أن يقام علي الحد كي أتطهر من هذا الذنب؟

أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يعتبر الشخص محصنا إلا إذا جامع في نكاح صحيح كما أسلفنا في الفتوى رقم: ٧٢٥، وعليه فخلوتك بزوجتك المعقود عليها ومداعبتها دون إيلاج لحشفة الذكر في الفرج لا تعد به محصنا، فلا رجم عليك إن وقعت في الزنا، ولكن عليك الحد، وعليك أخي أن تستر على نفسك ولا تخبر بما فعلت أحدا ويكفيك التوبة الصادقة، ولا تخبر زوجتك بما فعلت، وانظر الفتوى رقم: ١٠٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 342 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.