Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 348

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. إثم الزاني بالمحارم وعقوبته

إثم الزاني بالمحارم وعقوبته

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من زنا بأخته وأنجبت منه وهل ينسب الولد لأبيه أم لا وهل يرث منه وهل يعتبر هذا زنا أم لا أم أنه أكثر من ذلك. وأرجو الدليل على الاجابة من القرآن والسنة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزنا بالمحارم من أقبح الذنوب وأكبر الكبائر، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: ٤٤٢١٢، والفتوى رقم: ٣٠٠٣١. وإثم الزاني بالمحارم أعظم من إثم الزاني بغير المحارم، وأما من حيث العقوبة فالذي عليه جماهير الفقهاء أن العقوبة واحدة، وحملوا الحديث الذي فيه الأمر بقتل من عرس بامرأة أبيه على المستحل، ونص الحديث كما عند النسائي في سننه الكبرى عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رسول الله ﷺ بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يقتل مطلقا. وللجمهور من العلماء أدلتهم، ولمن ذهب إلى ما روي عن أحمد أدلته، ولا يسع المقام لتفصيل ذلك. ولا يلحق بهذا الزاني الولد ولا يرث منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 348 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.