Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 377

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. حد الزاني المحصن الرجم وليس القتل بالسيف؟

حد الزاني المحصن الرجم وليس القتل بالسيف؟

[السُّؤَالُ]

ـ[حد الزاني المحصن الرجم، فمتى يكون حده القتل بالسيف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحد الزاني المحصن هو الرجم بالحجارة حتى الموت ولا نعلم حالة يكون حده فيها الضرب بالسيف، بل إن الفقهاء قد نصوا على حرمة إقامة الحد عليه بالسيف. قال العبادي في حاشيته على شرح الغرر: قوله: لا يقتله بالسيف، أي يحرم ذلك لتفويت الواجب لكن يعتد به. اهـ. م ر. أي من كلام الرملي. وقال البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: ولا يجوز قتله بنحو سيف، لأن القصد به التنكيل بالرجم. اهـ. وراجع الفتوى رقم: ١٢٣١٦، والفتوى رقم: ٤٨٦٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 377 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.