Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 438

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. أجهضت حملها مرتين بعد الزنا ثم تابت

أجهضت حملها مرتين بعد الزنا ثم تابت

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم من أجهضت حملها مرتين بعد الزنا ثم تابت توبة نصوحاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن من أقدم على الزنا ثم الإجهاض قد ارتكب إثماً كبيراً، وذلك لأنه فعل محظورين عظيمين.

الأول: الزنا، وقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً [الإسراء: ٣٢] ، وقال ﷺ: لا يزني الرجل حين يزني وهو مؤمن [رواه الشيخان] .

الثاني: الإجهاض، فإنه محرم كما في الفتوى رقم: ٥٩٢٠ ويزداد تحريماً إذا كان قد مرَّ على الحمل مائة وعشرون يوماً، لأنه يكون قد نفخ فيه الروح فإسقاطه والحالة هذه إزهاق وقتل لنفس لم يأذن الله بقتلها.

فالواجب على من فعل ذلك التوبة الصادقة إلى الله ﷿.

وأما من تاب توبة نصوحاً فإن الله ﷾ يقبل توبته ويمحو حوبته، قال تعالى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (الشورى:٢٥) .

وقال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (الزمر:٥٣) .

وقال تعالى: وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً*يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً*إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (الفرقان:٦٨-٧٠) .

وقال ﷺ: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﵁.

وقال أيضاً:....والله يتوب على من تاب. رواه مسلم من حديث أنس بن مالك.

ولمعرفة شروط التوبة انظري الفتوى رقم: ٦٨٢٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 438 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.