Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 468

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. زنا بكافرة وحملت، هل له أن يتزوجها؟

زنا بكافرة وحملت، هل له أن يتزوجها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمان الرحيم.

أنا شاب زنيت مع امرأة فحملت وولدت مولودا، ماذا علي أن أفعل؟ هل أتزوج هذه المرأة وأربي

ابني، أم أتركها؟ علما بأن المرأة ليست مسلمة، أفيدوني أفادكم الله وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال الله تعالى عن الزنا: إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) [الإسراء:٣٢] فالواجب عليك قبل كل شيء هو التوبة الصادقة إلى الله تعالى. أما عن زواجك بهذه المرأة فإن كانت كتابية وتابت هي أيضًا فلا بأس عليك في الزواج بها، والأفضل ألا تفعل، وإذا كانت غير كتابية أو كانت كتابية ولم تتب من فعلتها، فإنه لا يجوز لك الزواج بها. أما الولد فهو ابن زنا ينسب إلى أمه. أما أنت فلست أباه شرعًا ولا علاقة لك به.

ولمزيد فائدة راجع الفتاوى رقم:

١٢٢٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 468 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.