Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 545

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. حد الزاني غير المحصن

حد الزاني غير المحصن

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص خطب عروسا وتم عقد القران في المحكمة الشرعية وخلال فترة الخطبة زنا بغير خطيبته، ما حكم الإسلام في مثل هذه المسألة؟ هل هو الرجم أم الجلد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يعد من عقد على امرأة ولم يبن بها محصناً، لأن حد رجم المحصن لا يقام إلا على من توافرت فيه شروط وهي: أن يكون مكلفاً حراً وطئ حال الكمال بتكليف وحرية، في نكاح صحيح، ولو كان الوطء في عدة شبهة أو حيض أو إحرام، واشتراط الوطء في الإحصان متفق عليه عند المذاهب الأربعة.

والحد الشرعي في حق هذا هو الجلد مائة وأن يغرب عاماً، لقول الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ...... [النور:٢] .

وقد روى البخاري من حديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد.

وعليه أن يستتر بستر الله تعالى. وانظر الفتوى رقم:

١٢١٧٠ والفتوى رقم:

١٥٠٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 545 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.