Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 566

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. حكم من قتل زانية: أبا أو غيره

حكم من قتل زانية: أبا أو غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز قتل الأخت أو الابنة إذا زنت؟ وما حكم الشرع عند قتلها لهذا السبب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالزنا ذنب كبير، وفاعله فاسق. لكن ليس لأي أحد إقامة الحد عليه، بل يرجع في ذلك إلى القضاء الشرعي.

فإن قام الأخ بقتل أخته الزانية، وكانت غير محصنة فهو آثم مرتكب لذنب عظيم، ويقتص منه إلا إذا عفا عنه أولياء الدم.

فإن عفوا عنه بدية أو بغيرها فلا يرفع ذلك عنه إثم القتل، فيجب عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب العظيم.

وأما إن كانت محصنة، فإنه يطالب قضاء بالبينة على أنها قد ارتكبت الزنا مختارة، فإن أثبتت البينة ذلك فلا تلزمه دية ولا قصاص ولا كفارة، ولكنه آثم لافتياته على السلطان، فعلى السلطان أن يعزره على افتياته في إقامة الحد. والبينة إما أن تكون بينة شاهدة على إقرارها هي بذلك إقرارا معتبرا شرعا وإما أن تكون أربعة شهود عدول رأوها ترتكب الفاحشة رؤية واضحة (إدخال الفرج في الفرج)

وأما الأب فلا يقتص منه في قتل ابنته الزانية أو غيرها، وللحاكم تعزيره على ذلك، لكن ذلك لا يرفع عنه الإثم.

وليعلم المسلم أن شأن القتل عظيم وجرمه كبير، ويكفي فيه قول الله ﷿: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [النساء:٩٣] .

فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، ولا يقدم على مثل هذا الذنب العظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 566 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.