Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 606

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الزنا ٤٥٦
  4. لا تسقط صفة الإحصان بأي أمر من الأمور

لا تسقط صفة الإحصان بأي أمر من الأمور

[السُّؤَالُ]

ـ[هل صفة الإحصان تسقط عن المطلق؟ أعني إذا طلق الرجل زوجته هل يظل محصنًا أم تسقط مع الطلاق؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه إذا تزوج الرجل بامرأة زواجاً صحيحاً ودخل بها فإنه يعد محصناً، وتعد هي محصنة، وتسري عليهما الأحكام المتعلقة بالمحصنين، ولا تسقط عن واحد منهما صفة الإحصان بطلاق، ولا عن الحي منهما بموت ولا بغير ذلك. ... ... ... ... ... ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 606 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.