Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 631

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد اللواط والشذوذ ١٨٨
  4. لا يجوز لمس عورة الغير ولو مزاحا

لا يجوز لمس عورة الغير ولو مزاحا

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يأثم الرجل اذا لمس مؤخرة رجل آخرعلى سبيل المزاح؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لرجل أن يلمس من جسد رجل آخر ما لا يجوز له النظر إليه منه، ولو كان ذلك من باب المزاح، وتكون الحرمة أشد إذا كان ذلك من العورة المغلظة أو للشهوة، ولذلك فإذا كان المقصود بالمؤخرة الإليتين وما حولهما، فإن فاعل ذلك يأثم وكذلك المفعول به إذا رضي ولو كان على سبيل المزاح، كما سبق بيانه في الفتوى: ٥٥٧١٠، وما أحيل عليه فيها، فالمزاح لا يجوز فيه ما يخالف الشرع، كما سبق بيانه في الفتوى: ١٩٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شعبان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 631 (SanadKitab #27107, hlm. urut 84999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.