Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 643

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد اللواط والشذوذ ١٨٨
  4. حرمة اتفاق الزوجين على الوطء في الدبر

حرمة اتفاق الزوجين على الوطء في الدبر

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب أبلغ من العمرة ٢٥ عاما، متزوج وأحب أن أعرف حكم ما لو زوجتي طلبت مني أني أجامعها من فتحة الشرج وأنا وافقتها، فما هو الحكم علينا مع العلم بأننا مؤيدان ذلك معاً؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوجين يحرم على كل منهما أن يوافق الآخر على الإتيان في المأتى المحرم، فاتفاقهما على ذلك يعتبر من الاتفاق على أمر محرم ومن التعاون على الإثم والعدوان، بل إن الواجب عليهما البعد عن ذلك، وإذا طلب أحدهما الآخر أن يفعل ذلك نصحه ووعظه وبين له حرمة هذا الأمر وما يترتب عليه من اللعنة، فقد أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ملعون من أتى امرأته في دبرها.

وذكر شيخ الإسلام ﵀ أنهما يعزران، فإن لم ينزجرا فرق بينهما، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٩٠٦٣، ٤٣٤٠، ٣٤٠١٥، ٢٠٤٣٠، ٨١٣٠، ١٠٤٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 643 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.