Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 652

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد اللواط والشذوذ ١٨٨
  4. لا ينبغي السكن مع من يقترف فاحشة اللواط

لا ينبغي السكن مع من يقترف فاحشة اللواط

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم العيش مع رجل يقوم بلواط القصر، مع العلم أنه من الأهل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللواط فاحشة من أشد الفواحش وأكبرها إثماً ويزداد قبحاً وسوءا إذا كان مع القاصرين فيجب نهي ذلك الرجل ووعظة وتخويفه من وزر فعله وعاقبته، فإن حده الشرعي هو القتل رجما، وقيل يرمى من شاهق ويتبع بالحجارة ليموت أسوأ ميتة؛ كما حدث لقوم لوط.

وينبغي تهديده بفضح أمره ورفعه إلى الجهات المسؤولة لترفع ضرره وتكف شره إن لم يتب من ذلك الفعل المشين، ولا تنبغي مساكنته لما يخشى من شروره ويجب هجره إن كان فيه مصلحة له، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٤٨٣٢٨، ٥٩٣٣٢، ١٨٦٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 652 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85020)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.