Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 748

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد اللواط والشذوذ ١٨٨
  4. إقامة حد اللواط ليس موكولا إلى آحاد الناس

إقامة حد اللواط ليس موكولا إلى آحاد الناس

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله

أنا قلق بسبب تفكيري في قتل شخص له شذوذ جنسي قام ب (اللواطة) فى سنوات (١٧) الماضى. أنا أريد صراحة الفتوى لقتله حتى لا يراه ابدا.]ـ

[الفَتْوَى]

فاللواط محرم بالكتاب والسنة والإجماع، واختلف العلماء في حد اللائط، والصحيح قتله بكل حال، محصنا أو غير محصن، فاعلا أو مفعولا به، بشرط أن يكون حين ارتكابه لهذه الفاحشة مكلفا، أي بالغا عاقلا مختارا، ومع ما تقدم، فإن تنفيذ هذا الحد موكول إلى ولي الأمر أو نائبه (الحاكم والقاضي) وليس إلى آحاد الناس، وإلا لعمت الفوضى ولزهقت الأرواح البريئة.

قال الإمام النووي: أما الأحكام، فإنه متى وجب حد الزنا أو السرقة أو الشرب، لم يجز استيفاؤه إلا بأمر الإمام أو بأمر من فوض إليه الإمام النظر في الأمر بإقامة الحد. اهـ.

فعلى السائل أن يقلع نماما عن هذا التفكير، وأجدر به أن يكون مساهما ومشاركا في استئناف الحياة الإسلامية وإقامة حكم الله في الأرض حتى تقام الحدود ويعم الخير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 748 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.