Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 793

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد اللواط والشذوذ ١٨٨
  4. السحاق ... تعريفه..وحكم مقارفته

السحاق ... تعريفه..وحكم مقارفته

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو الإفادة عن الحكم الشرعي في السحاق (زنى النسوة) وهل يجب فيه الحد، علما أن الآية الكريمة لا تفرق في أنواع الزنا لدى ذكر الحد والله تعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن السحاق محرم وعده أهل العلم من الكبائر. وانظر الفتوى رقم:

٩٠٠٦، وليس فيه حد عند العلماء قاطبة، ويظهر الفرق بينه وبين الزنا من خلال التعريف بكل منهما:

فالزنا هو: إيلاج حشفة أوقدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعاً بلا شبهة.

والسحاق هو: فعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل، فالسحاق لا إيلاج فيه بخلاف الزنا، وليس مشتهى طبعاً؛ وإن فعل فإنما يفعل شذوذا، وهذا كله بخلاف الزنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 793 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.