Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 894

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السكر ٢٩
  4. أصل كل ما يضر المنع

أصل كل ما يضر المنع

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لا أؤمن بالقياس والاجتهاد، وأن المخدرات الإسلام لم يحرمها، فنحن لا نعلم هل هي حرام أم مكروهة أم لها حكم آخر، هل هذا الكلام صحيح؟ وكيف حرم الإسلام المخدرات ولم يقل الرسول ذلك ... ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المخدرات محرمة لما فيها من الضرر والإفساد والخبث، ويكفي دلالة على هذا عموم حديث الموطأ: لا ضرر ولا ضرار. وعموم قوله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ﴿الأعراف:١٥٧﴾ ، وعموم الأحاديث الناهية عن كل مسكر ومفتر، وفي القاعدة الأصولية التي ذكرها صاحب المراقي:

وأصل كل ما يضر المنع

وقد نقل صاحب عون المعبود في شرح حديث أبي داود: نهى عن كل مسكر ومفتر.

ذكر عن الطيبي أنه قال: لا يبعد أن يستدل به على تحريم البنج والشعثاء ونحوهما مما يفتر ويزيل العقل لأن العلة وهي إزالة العقل مطردة فيها، وذكر عن السيوطي أن رجلا من العجم طلب الدليل على تحريم الحشيشة وعقد لذلك مجلس حضرة العلماء فاستدل الحافظ زين الدين العراقي بهذا الحديث فأعجب الحاضرين. انتهى.

وراجع للمزيد من البسط في الموضوع وفي حجية القياس والاجتهاد الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٧١٠٩٩، ١٧٦٥١، ٤٥٥٣٦، ٨٠٠١، ١٩٩٤، ٢٦٧٣، ٣٤٤٦٢، ٥٩٦٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 894 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.