Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 904

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السكر ٢٩
  4. حكم تعاطي القات والاتجار به

حكم تعاطي القات والاتجار به

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم مضغ (أو كما يسمونه تخزين) القات أو الاتجار به؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم ما يسمى بالقات، وأن الراجح تحريمه، لما يترتب على تعاطيه من أضرار، وقد ذكرنا ذلك كله في الفتوى رقم: ١٣٢٤١.

وإذا تقرر القول بتحريم تعاطيه، حرم تبعاً لذلك الاتجار فيه بيعاً أو شراء، وذلك لأن الشرع قد حكم بأن الشيء إذا ثبتت حرمته حرم ثمنه.

روى أبو داود عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 904 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.