Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 915

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السكر ٢٩
  4. يحد من كان عالما بحرمة شرب الخمر

يحد من كان عالما بحرمة شرب الخمر

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم شارب الخمر حديث الإسلام؟

وما هي عقوبته هل الجلد أم التعزير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: ...

فمن شرب الخمر وكان حديث العهد بالإسلام فإنه لا شيء عليه إذا كان لا يعلم حرمتها في الإسلام، لأن من شرط العقوبة المقررة على من شرب الخمر أن يكون عالماً بالتحريم لما روي عن عمر وعلي ﵄ أنهما قالا لا حد إلا على من علمه.

وإن كان يعلم بالتحريم فعليه العقوبة المقررة في الشرع وهي الجلد حدا على من شرب من المسكر قليلاً أو كثيرا لقوله ﷺ: (من شرب الخمر فاجلدوه) رواه أبو داود وغيره.

وقدر الحد ثمانون جلدة وهو قول جمهور أهل العلم لفعل عمر ﵁ وإجماع الصحابة على ذلك في عصر خلافته هو وإن كان البعض رجع عن ذلك القول بعد موت عمر وقال إن الحد في الخمر أربعون جلدة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 915 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.