Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 922

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. ستر السارق أم الإخبار عنه

ستر السارق أم الإخبار عنه

[السُّؤَالُ]

ـ[رأيت سارقا يسرق في وقت الفجر، ولا أحد يراه غيري، فهل أقول لصاحب الفاكهة التي يسرقها أني رأيته يسرق، مع العلم أني صورته وهو يسرق، فماذا أفعل؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد كان الواجب عليك حين رأيت هذا السارق أن تبلغي من يمنعه من السرقة، إلا أن يكون عليك ضرر في ذلك، قال النووي في الكلام على حكم من رأى رجلاً على معصية: فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك، ولا يحل تأخيرها، فان عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. اهـ من شرح النووي على مسلم.

والذي ينبغي عليك الآن هو إبلاغ صاحب الفاكهة، إلا أن يكون عليك ضرر في ذلك.

قال الصنعاني: وأما إذا رآه يسرق مال زيد، فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك أو ستر السارق. الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد، وإلا كان معينا للسارق بالكتم منه على الإثم. والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اهـ من سبل السلام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 922 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.