Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 924

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. يرد المال المسروق لورثة المسروق منه

يرد المال المسروق لورثة المسروق منه

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ فترة عمل صديقي في محل، ونظرا لضغوط العمل وعدم تكافئها مع راتبه واحتياجاته وتأخر راتبه، فقد اضطر لأخذ مبلغ صغير (سرقة) من المحل، والآن هل يجوز التبرع به لأحد المحتاجين؟ أم يجب رده لصاحب المحل؟ وهل نفس المبلغ أم بزيادة؟ علما بأن صاحب المحل قد توفي، والورثة مختلفون، لكن المحل يمارس نشاطه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على صديقك المبادرة إلى التوبة النصوح، ومن شروط التوبة أن يقوم برد المال الذي سرقه إلى ورثة صاحب المحل مع إخبارهم أنه مال مورثهم حتى يقتسموه بينهم بحسب القسمة الشرعية، أو يرده إلى المحل المملوك للورثة إن كان مشتركا بينهم جميعا. والواجب هو رد قدر المال بلا زيادة.

وننصح صديقك بكثرة الاستغفار والإكثار من الحسنات، ونسأل الله ﷿ أن يتقبل توبته. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٦٠٢٢، ٦٤٠٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 924 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.