Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 938

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. الاحتيال لاستخدام الكهرباء بدون ثمن لا يجوز

الاحتيال لاستخدام الكهرباء بدون ثمن لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استخدام الأجهزة الكهربائية الموصولة بكهرباء محتال على عدادها لكي لا يحسب ما استخدمت تلك الأجهزة؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استخدام هذه الأجهزة ما دامت موصلة بهذه العددات لما في ذلك من التهرب من دفع قيمة الكهرباء التي تستهلكها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٨٩٣٦.

وما دام هناك عقد مع شركة الكهرباء أو الجهة المسؤولة عن توفيرها على أن تمد بالكهرباء مقابل تكلفة معينة، فلا تجوز مخالفة هذا الاتفاق؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ﴿المائدة:١﴾ ، وقوله ﷺ: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥١٩٦٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 938 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.