Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 948

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. عقوبة السرقة عن طريق بطاقات الائتمان

عقوبة السرقة عن طريق بطاقات الائتمان

[السُّؤَالُ]

ـ[سرقة بطاقات الائتمان عبر شبكة الإنترنت هل تعتبر سرقة بالمعنى المعروف عند الفقهاء بحيث يجب فيها الحد إذا ثبتت الجريمة على الجاني بأي طريق من طرق الإثبات؟ وفقكم الله وسدد على طريق الحق خطاكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السرقة بالمعنى الشرعي لها ضوابط وشروط مرعية، سبق وأن ذكرناها في الفتوى رقم: ٤٧٣٩٠، والفتوى رقم: ٥٥٢٧٧.

وأما التوصل إلى بطاقة الائتمان للآخرين وشراء أشياء باسمهم أو سحب أموالهم بهذه الطريقة فهو احتيال واعتداء على أموال الغير بدون وجه حق، وعقوبته في الشريعة عقوبة تعزيرية حسب تقدير القاضي الشرعي لهذا الجُرم وآثاره.

ولعلّ الذي يخرج هذا العمل المذكور عن أن يكون سرقة بالمعنى الخاص هو أن السرقة أخذ المال من حرز في الخفاء، والذي يأخذ أموال الناس بالحيلة المتقدمة يفعل ذلك مع الشركات والبنوك بدون خفاء، فهو يزعم أنه صاحب البطاقة، وإن كان يفعل ذلك في خفاء عن صاحب البطاقة وعلمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 948 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.