Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 950

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. هل ينتفع السارق بما سرق

هل ينتفع السارق بما سرق

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أكل السرقة؟ صديق لي سرق شيئا من أحد المحلات وأنا لم أكن موجودا معه ولا أدري من أين سرق ثم ذهبنا إلى إحدى المحلات فبعناه بأقل من سعر الجملة ثم قاسمنا المبلغ وأنا أريد الآن أتصدق بهذا المبلغ فهل فعلي صحيح مع العلم أنا لا أدري من أين سرق. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسرقة من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب، قال الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة:٣٨﴾ وقال ﷺ: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه.

فيجب عليك مع التوبة إلى الله أن تنصح صديقك هذا وتخوفه بالله، وتطلب منه أن يتوب إلى الله ويرد قيمة هذه المسروقات إلى مالكها أو ما قدر عليه منها، ولو كان الرد بطريقة غير مباشرة. وتبين له أنه لا يجوز لك أو له أن تنتفعوا بشيء من هذه المسروقات أو ثمنها، فإن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال ﷺ: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في صحيح الجامع.

وإن لم يجبك صديقك إلى التوبة ورد قيمة هذه المسروقات إلى مالكها فاقطع علاقتك به، وأبلغ عنه من يستطيع كفه ومنعه من السرقة، وحاول أن تتعرف على مالكها ورد ما بيدك من قيمة إليه، وإن لم تعرفه فتصدق بها عنه على نحو ما هو موضح في الفتوى رقم: ٣٠٥١، وراجع الفتوى رقم: ٩١٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 950 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.