Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 973

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. دفع غرامة عما سرقه فهل ينتفع به

دفع غرامة عما سرقه فهل ينتفع به

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب قام بسرقة ثياب في دولة كافرة وقبض عليه ودفع غرامة فعلته فهل يجوز له لبس هذه الملابس التي كان قد سرقها مسبقا؟؟؟

ولكم جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السرقة حرام، ويجب على صاحبها التوبة إلى الله تعالى ورد الحقوق إلى أصحابها. قال الله تعالى في شأن السارق: فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿المائدة: ٣٩﴾ . وقال ﷺ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

وبناء عليه، فإن كانت الغرامة التي دفعها الشاب يعوض بها أصحاب الحقوق عن ثيابهم فإنه لا حرج عليه أن يلبس الملابس التي أخذها، وإن لم يعوض بها أصحاب الحقوق فإنه يجب عليه رد الثياب إليهم ولو بالاحتيال إن خاف افتضاح أمره. وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٦٠٢٢، ١٠٧١٠، ٢٠٣١١، ١٩١٩٨، ٥١٣٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 973 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.