Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 988

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. على اليد ما أخذت حتى تؤديه

على اليد ما أخذت حتى تؤديه

[السُّؤَالُ]

ـ[في الماضي سرقت من جدتي مبلغاً من المال وأريد أن أرده إليها هل إذا أعطيتها إياه على دفعات من عندي من غير إخبارها بأنه لها وتكون نيتي أنا بأنه مالها الذي أخذته تبرأ ذمتي أمام الله؟ وإذا شخص سرق مال من ناس وأراد إرجاع مالهم أو أي شيء غيرالمال ولكن لا يعرف مكانهم وتصدق بذلك عنهم فهل يعذب في القبر بعد ذلك وماذا عليه أن يعمل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وبعد فإنه يحرم اعتداء الشخص على مال غيره ولو كان أمه أو جدته. ويجب على من فعل ذلك أن يرد ما أخذ، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ولا يلزم من رده أن يصرح لها بالأمر، وعليه أن يطلبها السماح ويكثر من برها والإحسان إليها. وراجع للزيادة في الموضوع الفتويين التاليتين: ٣٠٥١، ٦٠٢٢..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 988 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.