Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 990

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. التحلل من المظلمة كاف في سقوط الحق والإثم

التحلل من المظلمة كاف في سقوط الحق والإثم

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت مالا من شخص كنت أعمل معه بدون علمه، ثم تبت من هذا الذنب واستغفرت الله وأعلمت هذا الشخص بفعلتي هذه فسامحني، ثم قمت من نفسي بتسديد جزء كبير مما أخذت، فهل يلزمني تسديد الباقي علي بالرغم من سماح صاحب الدين وعدم مطالبته لي بذلك الدين حتى ما سددته له كان رافضا أن يأخذه مني]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإننا نهنئك على توبتك مما وقعت فيه، ونسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق. ثم إن هذا الشخص الذي قد أخذت بعض ماله مادام قد سامحك وعفا عن حقه بطيب نفس منه، فإن ذلك يكفي ولا يلزمك تسديد ما أخذت؛ لأنه قد جعلك في حل ممَّا حصل منك، والتحلل من المظلمة كافٍ في سقوط الإثم عن مرتكبها، لما في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثَمَّ دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن حسنات أُخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه.

وعليه.. فإنك غير ملزم بدفع المبلغ المذكور، وإن دفعته تطوعًا منك تطييبًا لخاطر صاحبه، وإزالةً لما قد يكون في نفسه من عدم الرضا، فهذا يكون من باب الاحتياط والورع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 990 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.