Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1000

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد السرقة ١٠٢
  4. هل يقام الحد على من سرق المصحف

هل يقام الحد على من سرق المصحف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الإمام أبو حنيفة حلل سرقة المصحف؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإمام أبو حنيفة ﵀ لم يحلل سرقة المصحف، ومن قال هذا فقد أخطأ فهمه لمذهب الإمام، إنما دخلت الشبهة عليه من كون الإمام يرحمه الله، لا يقطع بسرقة المصحف، وحجة الإمام في ذلك أن السارق قد يتأول أن الناس لا يضنون بالمصاحف، ولعله أخذه ليقرأ فيه ثم يرده، وأن القرآن المكتوب في المصاحف كلام الله وهو ليس بمال متقوم، والورق والجلد والكتابة وإن كانت أموالاً متقومة فهي أمور تابعة، والأصل أنه متى اجتمع ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب القطع فيه، لا يقطع، لأن ذلك يورث شبهة، والشبهة مسقطة للحد، وعدم القطع في سرقة المصحف هو أحد الوجهين في مذهب أحمد ﵀.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ربيع الأول ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1000 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.