Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1022

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. أنواع الحدود ٩٣٦
  3. حد الحرابة ٣
  4. عقوبة من اختطف امرأة وفعل بها الفاحشة

عقوبة من اختطف امرأة وفعل بها الفاحشة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل اختطف امرأة، فطلب أولياء المرأة من أهل الرجل أن يقوموا بدفع مبلغ من المال وتزويج رجل منهم، وذلك مقابل ما لحق بهم من عار بسبب هذا الذي أقدم عليه قريبهم، والسؤال: ما مدى صحة هذا التصرف، وما الحل في مثل هذه الأحوال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما أقدم عليه مختطف المرأة منكر شنيع وإثم كبير وليس من أخلاق الإسلام، وعلى هذا الفاعل أن يبادر إلى التوبة مما ارتكبه، وعلى المجتمع أن يضع حدوداً تحول دون مثل هذا العمل المشين وما أراده أولياء المرأة من أهل الرجل من دفع مبلغ من المال وتزويج رجل منهم مقابل ما لحق بهم من العار، فإن تراضى الطرفان على ذلك ووقع التزويج مستوفيا كل شروطه وأركانه فلا مانع منه إذ لم يرد في الشرع ما يمنعه، والأصل في الأشياء الإباحة.

وإن رفض الطرف الآخر طلب أولياء المرأة فإنه لا يلزم الوفاء به لأن المؤاخذة إنما تتعلق بمن ارتكب تلك الفعلة، وأما الشخص المختطف فإن ثبت بالبينة أو الاعتراف أنه زنى بالمرأة فقد استحق بذلك حد الزنا، واستحقت هي عليه مهر مثلها، وإن لم يثبت ذلك عليه فحقه أن يؤدبه الحاكم على ما فعل ويغرمه بما يراه مناسباً لفعلته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1022 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.