Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1096

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. التعزيرات ٣٢٧
  3. العادة السرية وحكمها ٢٨٩
  4. حكم حك الأماكن الحساسة

حكم حك الأماكن الحساسة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من المحرم الهرش في الأماكن الحساسة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد

فإن كان قصد السائلة بهرش الأماكن الحساسة: حكة العضو التناسلي (الفرج) للذة فهذا لا يجوز، وهو من استعمال العادة السرية المحرمة شرعاً، كما بينا ذلك في عدة فتاوى، وانظري لذلك الفتوى رقم: ٩١٠، والفتوى رقم: ١٠٨٧ للدليل على تحريم العادة السرية وكيفية التخلص منها.

وأما إذا كان حك الفرج لغير اللذة ولغير استعمال العادة السرية فلا إثم فيه، ولكنه ينبغي أن يجتنب أمام الناس حفاظاً على المروءة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1096 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.