Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1124

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. التعزيرات ٣٢٧
  3. العادة السرية وحكمها ٢٨٩
  4. خوف الفتنة لا يسوغ ممارسة العادة السرية

خوف الفتنة لا يسوغ ممارسة العادة السرية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم العادة السرية (فأنا شاب في الثامنة عشر من عمري وعلى قدر غير قليل من العلم والأخلاق, أتعرض يوميا إلى بنات في الجامعة التي تعلم ما حالها, يعلم الله وحده كم أتعذب كل يوم حتى يضلني شيطاني إلى هذا الحل، أعلم أن من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله, لقد طلبت لي والدتي يد إحدى بنات زميلاتها وهي أيضا زميلتي فى الكلية فرحبت بي ولكن بعد الانتهاء من الكلية!!! أي بعد أربع سنوات، والله لا أقول هذا حتى أجعلك تبيح لي ذلك ولكن لتشعروا بنا، فأرجو حلا آخر مع الصوم؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

حكم العادة السرية الحرمة، وتجب المبادرة بالزواج لمن خاف على نفسه الفتنة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العادة السرية حرام لا تجوز لما فيها من الأضرار النفسية والبدنية ... وقد استدل أهل العلم على تحريمها بالكتاب والسنة، فمن ذلك قوله تعالى: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿المؤمنون:٥-٦-٧﴾ ، وبما في الصحيحين وغيرهما: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فقد بينت الآية الكريمة أن من ابتغى غير الزوجة وملك اليمين ولم يحفظ منه فرجه فهو من المعتدين، كما أن النبي ﷺ بعد أمره بالزواج لم يرشد غير المستطيع لغير الصوم.

وقد بينا حكم العادة السرية وعلاجها وسبل الوقاية منها في الفتوى رقم: ٧١٧٠ فنرجو أن تطلع عليها وتتبع ما فيها من إرشادات ونصائح لأهل العلم.

والذي ننصحك به بعد تقوى الله تعالى -إذا لم ينفعك الصوم- هو التعجيل بالزواج، وإذا كنت تخشى على نفسك من الفتنة فيجب عليك المبادرة به ولا يجوز لك تأخيره -كما نص على ذلك أهل العلم- ولا تلزمك طاعة أمك هنا ولا غيرها ما دمت تخشى على نفسك الفتنة، ولتعلم أن الزواج لا يمنع من طلب العلم بل هو معين عليه لما يجلبه من الراحة والاستقرار النفسي.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: ١٩١٢٦، والفتوى رقم: ٧٣٣٣٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1124 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.