Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1140

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. التعزيرات ٣٢٧
  3. العادة السرية وحكمها ٢٨٩
  4. لا يوصف ممارس العادة السرية بعدم العفاف

لا يوصف ممارس العادة السرية بعدم العفاف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصبح الشخص غير عفيف إذا مارس العادة السرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: ٧١٧٠، والفتوى رقم: ٩١٩٥ أن الاستمناء من الأفعال المحرمة، وذكرنا العلاج الشرعي لذلك، وأما هل يعتبر من مارس هذه العادة فاقداً لوصف العفاف؟ فنقول: إن العفيف في المصطلح الشرعي هو من لم يتلبس بالزنا، وعليه فإن الوصف بالعفاف لا يزول عن من مارس هذه العادة القبيحة المحرمة.

وننبه إلى أن وصف العفاف قد يطلق عند الفقهاء بمعنى العدالة، وحينئذ فيكون من فعل الكبائر كشرب الخمر ليس عفيفاً، ولكن هذا اصطلاح خاص في بعض الأبواب الفقهية، والأصل أن غير العفيف هو من وقع في الزنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1140 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.