Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1172

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. التعزيرات ٣٢٧
  3. العادة السرية وحكمها ٢٨٩
  4. الاستمناء في المغازي

الاستمناء في المغازي

[السُّؤَالُ]

ـ[قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق أن الحسن (أظنه ابن علي) قال عن الاستمناء كنا نفعله في المغازي. ما صحة هذا القول؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقول بجواز الاستمناء نقلُ صحَّ عن الحسن البصري التابعي المشهور وليس الحسن بن علي بن أبي طالب ﵁. قال أبو محمد بن حزم ﵀ في المحلى: الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاه د، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركواـ وهؤلاء ـ كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة ﵃. اهـ

إلا أن العلماء المحققين حملوا ما نقل عنهم أنه كان للضرورة في المغازي ونحوها وليس مطلقا كما زعمه ابن حزم ﵀. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم ٢٧٥٧٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1172 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.