الاستمناء في المغازي
[السُّؤَالُ]
ـ[قرأت في كتاب فقه السنة لسيد سابق أن الحسن (أظنه ابن علي) قال عن الاستمناء كنا نفعله في المغازي. ما صحة هذا القول؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقول بجواز الاستمناء نقلُ صحَّ عن الحسن البصري التابعي المشهور وليس الحسن بن علي بن أبي طالب ﵁. قال أبو محمد بن حزم ﵀ في المحلى: الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن. وعن عمرو بن دينار، وعن زياد أبي العلاء، وعن مجاه د، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركواـ وهؤلاء ـ كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة ﵃. اهـ
إلا أن العلماء المحققين حملوا ما نقل عنهم أنه كان للضرورة في المغازي ونحوها وليس مطلقا كما زعمه ابن حزم ﵀. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم ٢٧٥٧٨
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٢ شعبان ١٤٢٦