Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1232

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. التعزيرات ٣٢٧
  3. العادة السرية وحكمها ٢٨٩
  4. لا يجوز الاستمناء إلا عند الضرورة

لا يجوز الاستمناء إلا عند الضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[ورد في كتاب فقه السنة (أعتقد أنه لسيد سابق) أن بعض الصحابة كانوا يمارسون العادة السرية في الغزوات، فما رأيكم في هذا القول؟ وهل نستطيع أن نبني عليه حكماً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الاستمناء محرم على الراجح من كلام أهل العلم، لأدلة ذكرناها في الفتوى رقم: ٢١٧٩.

وما ذكره سيد سابق في فقه السنة أو غيره عن بعض السلف من القول بالإباحة، فقد ترجم عليه عبد الرزاق في مصنفه باب "الرخصة فيه"، وذلك بعد أن نقل عن جمع من السلف النهي عنه، منهم ابن عمر ﵄، وابن عباس ﵄.

وأورد الرخصة فيه عن أبي الشعثاء جابر بن زيد، وعن ابن عباس أيضاً، وعن مجاهد قوله: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء، وكذا نقل الترخيص فيه عن عمرو بن دينار.

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، وأما بدون الضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره، وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1232 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.