Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1259

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. التعزيرات ٣٢٧
  3. العادة السرية وحكمها ٢٨٩
  4. ما يراه النائم لا يوصف بالعمد

ما يراه النائم لا يوصف بالعمد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الاحتلام المتعمد حرام، وإلى أي مدى تصل الحرمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاحتلام هو أن يرى الشخص في نومه أنه يجامع، وهو بهذا التعريف لا يتصور أن يكون متعمداً لأن ما يراه النائم لا يوصف بالعمد، ولكن لعل المراد بالاحتلام المتعمد في السؤال هو ما يسمى بالعادة السرية، وقد سبق الجواب عنهم في الفتوى رقم: ٥٥٢٤، والفتوى رقم: ٢٠٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1259 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.