Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1276

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. التعزيرات ٣٢٧
  3. العادة السرية وحكمها ٢٨٩
  4. حكم إثارة المرأة نفسها

حكم إثارة المرأة نفسها

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهوحكم إقامة المرأة الجنس مع نفسها ومحاولتها إثارة نفسها؟؟؟ وماهي الطريقة التي تحميها من هذه الوساوس؟؟ وما هي كفارة من كانت تفعل ذلك من قبل لفترة من الزمن؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المرأة المسلمة صون نفسها من مثل هذا العمل المشين، والذي تأثم به ولا يزيدها إلا إرهاقًا وعنتًا، وعليها أن تصرف تفكيرها وهمها إلى ما ينفعها في دينها ودنياها إلى أن ييسر الله لها زوجًا يعفها إن لم تكن متزوجة، ولتحرص على إشباع غريزتها مع زوجها وتطلب منه ذلك إن كانت متزوجة.

ولا يجوز للمسلمة الاستمناء إلا عند الضرورة المحققة كأن يصل بها الأمر إلى أن تكون إما أن تزني وإما أن تستمني، قال صاحب كشاف القناع في الفقه الحنبلي: ومن استمنى بيده خوفًا من الزنا أو خوفًا على دينه فلا شيء عليه، وهذا إذا لم يقدر على النكاح، فإن قدر على النكاح ولو لأمة حرم وعزر لأنه معصية. انتهى

ومن وقعت في هذه المعصية فعليها التوبة والاستغفار منها، والعزم على عدم العودة إليها، وليس لها كفارة إلا ذلك.

وراجعي الفتوى رقم:

٥٥٢٤، ففيها بعض ما يعين المرأة على التخلص من هذه العادة السيئة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1276 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.