Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 16, halaman 1327

  1. الحدود والتعزيرات ١٣٥٠
  2. التعزيرات ٣٢٧
  3. العادة السرية وحكمها ٢٨٩
  4. ما يلزم من مارس العادة السرية وصلى بدون طهارة

ما يلزم من مارس العادة السرية وصلى بدون طهارة

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أمارس العادة السرية ولا أدري كم عدد الصلوات التي صليتها وأنا نجسة لجهلي أنها تبطل الصلاة فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ممارسة العادة السرية إن ترتب عليها خروج مذي لزم الوضوء، لمن أراد أن يصلي، وغسل المحل.

وإن ترتب عليها خروج مني لزم الغسل من الجنابة، وإن لم يترتب عليها شيء من ذلك، فلا يلزم الممارس لها شيء من حيث الطهارة.

وعلى ذلك، فإن ترتب على ممارستك للعادة السرية خروج مذي أو مني، ولم تقومي بما يلزمك من جراء ذلك وصليت، فإن صلاتك تلك باطلة، وعليك إعادتها، فإن علمت عدد الصلوات التي صليتها بتلك الحالة، فاقضيها على حسب ذلك، وإن جهلت العدد فصلي عدداً تحتاطين به لعبادتك، وأكثري من النوافل والاستغفار.

وإن كانت ممارستك للعادة السرية لم يترتب عليها شيء مما ذكر، فصلاتك صحيحة، وعليك التوبة إلى الله تعالى من ممارسة العادة السرية على كل حالٍ، فإن ممارستها محرمة، وراجعي الجواب رقم: ٧١٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 16، ص 1327 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.