Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 62

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأطعمة ٤٢٣
  3. الأحكام المتعلقة بالأطعمة ٤١٩
  4. حكم ادخار القوت

حكم ادخار القوت

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تخزين الأرز المتعارف عليه في القرى المصرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان مراد السائل ما يقوم به التجار من الشراء وقت الرخص وانتظارهم وقت الغلاء ليبيعوه بغرض الربح، فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى، وليس هذا من الاحتكار المحرم، ما دام أنهم لم يشتروا في وقت الغلاء وحاجة الناس، فيضيقوا عليهم، وقد سبق بيان ذلك مع بيان حقيقة الاحتكار المحرم وحكمه، في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٧٩٧، ٣٠٤٦٢، ٤٦٦٩٣، ٤٩٩٠٧.

وإن كان مراد السائل ما تقوم به العائلات من ادخار قوت سنتهم إلى وقت الحصاد من العام التالي، فلا بأس به أيضا، ولا ينافي التوكل، فعَنْ عُمَرَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ. رواه البخاري ومسلم.

قال ابن حجر: قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: فِي الْحَدِيث جَوَاز الِادِّخَار لِلْأَهْلِ قُوت سَنَة، وَفِي السِّيَاق مَا يُؤْخَذ مِنْهُ الْجَمْع بَيْنه وَبَيْن حَدِيث " كَانَ لَا يَدَّخِر شَيْئًا لِغَدٍ " فَيُحْمَل عَلَى الِادِّخَار لِنَفْسِهِ وَحَدِيث الْبَاب عَلَى الِادِّخَار لِغَيْرِهِ , وَلَوْ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ مُشَارَكَة، لَكِنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ الْمَقْصِد بِالِادِّخَارِ دُونه حَتَّى لَوْ لَمْ يُوجَدُوا لَمْ يَدَّخِر. اهـ. وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى الرَّدّ عَلَى الطَّبَرِيِّ حَيْثُ اسْتَدَلَّ بِالْحَدِيثِ عَلَى جَوَاز الِادِّخَار مُطْلَقًا خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ , وَفِي الَّذِي نَقَلَهُ الشَّيْخ تَقْيِيد بِالسَّنَةِ اِتِّبَاعًا لِلْخَبَرِ الْوَارِد , لَكِنْ اِسْتِدْلَال الطَّبَرِيِّ قَوِيّ , بَلْ التَّقْيِيد بِالسَّنَةِ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ ضَرُورَة الْوَاقِع لِأَنَّ الَّذِي كَانَ يَدَّخِر لَمْ يَكُنْ يَحْصُل إِلَّا مِنْ السَّنَة إِلَى السَّنَة , لِأَنَّهُ كَانَ إِمَّا تَمْرًا وَإِمَّا شَعِيرًا , فَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ شَيْئًا مِمَّا يُدَّخَر كَانَ لَا يَحْصُل إِلَّا مِنْ سَنَتَيْنِ إِلَى سَنَتَيْنِ لَاقْتَضَى الْحَال جَوَاز الِادِّخَار لِأَجْلِ ذَلِكَ ... وَاخْتُلِفَ فِي جَوَاز اِدِّخَار الْقُوت لِمَنْ يَشْتَرِيه مِنْ السُّوق , قَالَ عِيَاض: أَجَازَهُ قَوْم وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيث, وَلَا حُجَّة فِيهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ مِنْ مُغَلٍّ الْأَرْض. وَمَنَعَهُ قَوْم إِلَّا إِنْ كَانَ لَا يَضُرّ بِالسِّعْر, وَهُوَ مُتَّجِه إِرْفَاقًا بِالنَّاسِ. ثُمَّ مَحِلّ هَذَا الِاخْتِلَاف إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي حَال الضِّيق, وَإِلَّا فَلَا يَجُوز الِادِّخَار فِي تِلْكَ الْحَالَة أَصْلًا. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 62 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.