Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 145

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأطعمة ٤٢٣
  3. الأحكام المتعلقة بالأطعمة ٤١٩
  4. لا يجوز استعمال مواد مسكرة في صنع الطعام

لا يجوز استعمال مواد مسكرة في صنع الطعام

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك نوع من أنواع الكيك يخلط في محتوياته مادة تسمى chocolate liquor

هل هذه المادة حلال أم حرام أفتوني؟

جزاكم الله خيرا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبحسب ما اطلعنا عليه من خصائص تلك المادة تبين أنها مادة مسكرة، وإذا كان كذلك فلا يجوز استعمالها ولا استعمال ما دخلت في صنعته ولو لم يسكر؛ لقوله ﷺ: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أبو داود وصححه الألباني ﵀، وانظر الفتويين رقم: ٦٥٩٠، ١٢٤١٤.

أما إذا تبين أنها غير مسكرة وليست مشتقة مما يحرم على المسلم تناوله كالخنزير ونحوه فلا حرج في استعمالها لبقائها على حكم الأصل وهو الإباحة، وراجع الفتوى رقم: ١١٦٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 145 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.