Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 216

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأطعمة ٤٢٣
  3. الأحكام المتعلقة بالأطعمة ٤١٩
  4. حكم استعمال الإنفحة الحيوانية والنباتية

حكم استعمال الإنفحة الحيوانية والنباتية

[السُّؤَالُ]

ـ[الأنفحة النباتية والحيوانية وضوابط استخدامها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأنفحة إذا كانت من حيوان مباح مذكى، فهي طاهرة مأكولة، وإن كانت من خنزير فإنها لا تؤكل، وإن كانت من ميتة غير خنزير فإنها لا تؤكل عند جمهور أهل العلم، وعن الأحناف إباحة أكلها، وراجع في ذلك فتوانا رقم: ٥١٢٩٩.

وأما الأنفحة النباتية، فإن كانت قد خلطت بما لو شرب لأسكر فهي حرام، قال رسول الله ﷺ: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. متفق عليه، وإن لم يكن في تركيبتها ما هو مسكر، فلا حرج في استعمالها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ شعبان ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 216 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.