Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 248

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأطعمة ٤٢٣
  3. الأحكام المتعلقة بالأطعمة ٤١٩
  4. حكم الانتفاع بما تبقى من الحيوان المذكى

حكم الانتفاع بما تبقى من الحيوان المذكى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز طحن عظام وأمعاء الدجاج أو الحيوانات التي يحل أكلها بعد ذبحها والانتفاع بهذا الخليط لصنع مسحوق مثلا أو أي طعام اخر؟

أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يوجد في الشرع ما يمنع من استخدام ما ذكر في صنع بعض أنواع المطعومات، لأن الذكاة تطهر الحيوان الذي تفيد فيه الذكاة بجميع أجزائه، لكن يغسل ما تبقى في المذكى من الدم المسفوح.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: ٦٦٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 248 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.