Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 266

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأطعمة ٤٢٣
  3. الأحكام المتعلقة بالأطعمة ٤١٩
  4. الفأرة والنجاسة تقع في الطعام أو الشراب

الفأرة والنجاسة تقع في الطعام أو الشراب

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي كمية من رب التمر كان معداً للبيع في قدر كبير سعة عشرين لتر تقريبا، سقط في القدر فأر، فهل يجوز إخراج الفأر وبيع كمية الرب؟ أم التخلص من كمية الرب وعدم بيعها؟ وفي حالة علمي بوقوع الفأر في القدر ولكني لم أجده بعد تفتيش القدر هل يجوز بيع كمية الرب؟ أفتونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أخرج الفأر حياً فإن الرُّب لا ينجس، أما إذا مات الفأر في الرُّب أو وقع فيه ميتاً، فإنه ينظر في الرب إن كان جامداً لا تسري النجاسة فيه، ألقي الفأر وما يغلب على الظن أنه لامسه من الجامد، والباقي طاهر، لقوله ﷺ لما سئل عن فأرة وقعت في السمن: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري، قال ابن قدامة: وحد الجامد الذي لا تسري النجاسة على جميعه، هو المتماسك الذي فيه قوة تمنع انتقال أجزاء النجاسة عن الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه.

وإن كان الرب مائعاً تنجس كله، وكذلك إذا وقعت الفأرة فيه فاستهلكت ولم يبق لها أثر.

ولا يجوز بيعه في هذه الحال، ولكن يجوز الانتفاع به في غير أكل الآدمي وشربه.

وراجع الفتوى رقم: ٩٢٩٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 266 (SanadKitab #27107, hlm. urut 85982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.