Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 361

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأطعمة ٤٢٣
  3. الأحكام المتعلقة بالأطعمة ٤١٩
  4. المواد الكيماوية والمستحضرة من التخمير

المواد الكيماوية والمستحضرة من التخمير

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المواد الكيماوية والبيولوجية والمستحضرة من التخمير مثل البكتيريا وهل يستوجب البحث في كيفية استخلاصها وما إذا دخل في تحضيرها لحوم أو شحوم أو كحول - معذرة أيها الإخوة فهذه الاسئلة أتعرض لها بحكم عملي ولذلك أطلب من فضيلتكم التكرم بالجواب الواضح وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد ...

فلا حرج في الانتفاع بالمواد الكيماوية والبيولوجية التي تستحضر من بعض المأكولات الطاهرة كالخبز أو اللحم ونحو ذلك، وأما إذا كان ما تستحضر منه نجساً أو أصبح مسكراً بعد تخمره، وقبل استخراجها منه، فلا يجوز الانتفاع بها إلا إذا استحالت إلى عين أخرى، أو أضيف إليها غيرها حتى أصبحت عيناً أخرى ولم يعد لها أثر في المادة فلا حرج في ذلك إن شاء الله.

وينبغي للأخ السائل أن يوضح لنا كيفية الاستحضار لهذه المواد التي يمارس العمل فيها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 361 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.