Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 373

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأطعمة ٤٢٣
  3. الأحكام المتعلقة بالأطعمة ٤١٩
  4. بلاد الغرب وغيرها سواء في حرمة أكل الميتة

بلاد الغرب وغيرها سواء في حرمة أكل الميتة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أكل اللحم الميتة في بلاد الغرب؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أي حيوان من الحيوانات التي تحتاج إلى الذكاة الشرعية لا يجوز أكل لحمه إلا إذا ذكي الذكاة الشرعية، وكان المذكي له مسلماً، أو كتابياً: يهودياً أو نصرانياً.

أما إن لم يذك أصلاً، أو كان المذكي كافراً غير كتابي، سواء كان ملحداً أو وثنياً، أو غير ذلك فلا يجوز أكله لأنه ميتة، سواء كان ذلك في بلاد الغرب أو غيرها، والله تعالى يقول: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ) [المائدة:٣] .

ويقول ﷿: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الأنعام:١٤٥] .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 373 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.