Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 430

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأشربة ١٩٠
  3. تعريف الأشربة وحكمها ٨
  4. حكم بيع المادة المسماة طابة

حكم بيع المادة المسماة طابة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو: أن والدي يبيع مادة تسمى طابة ينفحونها توضع في الأنف، فهل هي حرام أم حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حرم أهل العلم استعمال ما يسمى طابة سواء أكان ذلك في الفم أو الأنف، وذلك لما فيها من الضرر الذي ثبت علمياً ولا فائدة فيها، فيجب تركها والحذر منها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رجب ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 430 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.