Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 476

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأشربة ١٩٠
  3. أحكام الأشربة ١٧٨
  4. دخول الخنزير في الشراب ومقاطعة بضائع الكفار

دخول الخنزير في الشراب ومقاطعة بضائع الكفار

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة الأفاضل:

قرأت منذ فترة في أحد المواقع الإسلامية عن تمادي العداء للمسلمين حيث تجرأت شركات البيبسي في رسم كركتيري يرسم المصلين على هيئة زجاجات بيبسي وكتبوا ما معناه أننا لانخاف من مقاطعة العرب والمسلمين لأنهم لا يستطعوا العيش بدون بيبسي , وكذلك قرأت في نفس الموقع عن القيام بتحليل للبيبسي نظرا للشك الكثير في احتواءها على الخنزير، ألا ينبغي إصدار فتوى بتحريمها أو مقاطعتها بعد تلك الرسومات، أفيدونا أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المعلوم أن أي شراب اختلط به لحم خنزير فإنه يتنجس، وبالتالي فلا يجوز استعماله لمن لم يضطر إليه، لقول الله تعالى في شأن الخنزير: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿الأنعام:١٤٥﴾ .

فإذا أثبتت التحاليل أن الخنزير يدخل في تركيب البيبسي فالواجب على المسلمين تجنب استعماله.

وإذا لم يثبت شيء من ذلك، فالقاعدة المقررة هي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت موجب التحريم.

لكن الأولى للمسلم أن يجتنب كل ما يشك في حليته، ليكون قلبه مطمئنا، فقد روى الترمذي في سننه عن الحسن بن علي ﵄ قال: حفظت من رسول الله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وأما ما ذكرته من أن شركات البيبسي قد رسمت رسما كاريكاتيريا يظهر المصلين على هيئة زجاجات بيبسي، وأنهم كتبوا ما معناه أنهم لا يخافون من مقاطعة العرب والمسلمين لأنهم لا يستطيعون العيش بدون البيبسي, فإنه –في الحقيقة- أمر مستغرب، لأن البيبسي ليس من ضروريات الحياة، وبل وليس من الحاجيات، لما يوجد من البدائل الكثيرة المغنية عنه.

وقد ثبت بالتجربة أن كثرة استعماله تضر ببعض الأشخاص، فكيف مع كل هذا يدعي منتجوه أن المسلمين لا يمكن استغناؤهم عنه؟

وعلى أية حال، فإن واجب كل مسلم أن يدافع عن دينه ونبيه ﷺ. وإذا رأى المسلمون أن في مقاطعة بضاعة الكفار أو بعض منهم، مصلحة شرعية، كأن تكون وسيلة للدفاع عن المقدسات، فعليهم أن يفعلوا ذلك وأن يلتزموا به.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 476 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.