Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 568

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأشربة ١٩٠
  3. أحكام الأشربة ١٧٨
  4. حكم استخدام زيت الخشخاش

حكم استخدام زيت الخشخاش

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز استخدام زيت الخشخاش أم لا مع العلم بأنه تُحضّر منه مادة الهيروين (المخدرات) ؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم بيان حكم زراعة نبات الخشخاش لاستخراج المواد المخدرة منه بغرض تعاطيها للسكر والطرب ونحوهما، وذلك في الفتوى رقم:

٨٦٤٥.

أما إذا زرع المرء هذه النبته لاستخراج شيء نافع منها كالزيت مثلاً، فلا مانع من زراعتها والاتجار فيها عند علمنا أنه سيستخدمها في مباح، لأن الأصل الإباحة ولا يوجد مانع من هذا الأصل، لكن إذا ثبت أن هذا الزيت مخدر أيضاً، أو فيه ضرر على متناوله أو مستعمله، فإنه يحرم كذلك، لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.

وفي مثل هذه الحالات يُرجع إلى أهل الاختصاص لمعرفة مدى ضرر هذا الزيت أو إسكاره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ صفر ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 568 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.