Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 578

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأشربة ١٩٠
  3. أحكام الأشربة ١٧٨
  4. حكم الشراب المصنوع من الشعير

حكم الشراب المصنوع من الشعير

[السُّؤَالُ]

ـ[أخبرني أحد أصدقائي أن ماء الشعير الموجود في البقالات تحت أكثر من اسم تجاري فيه نسبة من الكحول لأن ماء الشعير يحتاج وسط كحولي لحفظه فترات على الرف فهل هذا صحيح؟ وهل هناك إثم على من يتناول هذا المشروب من ماء الشعير علما بأنه مسموح بيعه بالمملكة العربية السعودية؟

أفتونا مأجورين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل جواز استعمال جميع المواد المتخذة من الشعير -شراباً كانت أو غير ذلك-، وهذا مقيد بما إذا لم تصل إلى حد الإسكار بنفسها أو بمواد أخرى أضيفت إليها.

وبناء على هذا، فنقول للسائل: إن ماء الشعير الذي سأل عنه إذا كان مسكراً بنفسه أو بإضافة مادة كحولية عليه لحفظه، أو لغير ذلك، فإنه لا يجوز استعماله، ولا يجوز بيعه ولا شراؤه.

لقوله ﷺ لمن سأله عن حكم الشراب المصنوع من الشعير والعسل: "كل مسكر حرام ... " والحديث متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 578 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.