Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 17, halaman 597

  1. الأطعمة والأشربة والصيد ٩٤٤
  2. الأشربة ١٩٠
  3. أحكام الأشربة ١٧٨
  4. لا يجوز العمل في شيء له صلة بالدخان

لا يجوز العمل في شيء له صلة بالدخان

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في مصنع لإنتاج الدخان (صراف استلام) هل العمل الذي أقوم به والأجر الذي أتقاضاة حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن شرب الدخان محرم لخبثه وضرره العاجل والآجل، وعلى ذلك، فلا يجوز العمل في شيء له صلة به من بيع أو شراء أو تصنيع أو مساعدة على ذلك، لما فيه من العون على الحرام، وراجع الجواب رقم: ١٨١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 17، ص 597 (SanadKitab #27107, hlm. urut 86313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.